المادة 39 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

اذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الاضافية والغرامات خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى المقدر ان يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع أي منها خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة ، يجوز للمقدر أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري لجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة