المادة 43 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به في هذا القانون.يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026