المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

يلغى قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة