المادة 29 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية:-
1- اسم المكلف ورقمه الضريبي.
2-الفترة او الفترات الضريبية.
3- الأسس التي تم الاستناد إليها في التدقيق.
4- نتيجة التدقيق.
5- تحديد مقدار الضريبة وأية مبالغ أخرى مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.
ب- إذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلا يقوم المدقق بقبول هذا الإقرار، أما إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويصدر المدقق قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حدة ومبيناً الأسباب التي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر المكلف وإلا اعتبر هذا البند موافقاً عليه في مرحلة الاعتراض ويكون هذا القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .
ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق والأسباب المبررة له.
د- على الرغم من أي نص آخر، لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ أحكام هذا القانون، او من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال ما لم تكن هناك بينة على وجود حالات تهرب ضريبي وفي هذه الحالة تتم مضاعفة المدة المشار إليها في هذه الفقرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026