المادة 33 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أ-1- تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة او أكثر تسمى (هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويجوز اذا كان مقدار مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على خمسة آلاف دينار او اذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة لا تزيد على خمسين الف دينار ان تؤلف هيئة الاعتراض من مدقق واحد. 2-تحدد إجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) و البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار. ج -1- في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية. 2- فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُ عززة . د-1- يعتبر قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً اذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة . 2- للهيئة تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ المعترض قرار التدقيق أو قرار التقدير الاداري اذا اقتنعت الهيئة ان المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بسبب غيابه خارج المملكة او مرضه او لأي سبب معقول آخر . ه- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً. و- تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه ، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها الاستماع لأي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه. ز- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله سواءً بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها . ح- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (ز) من هذه المادة ، القيام بأي مما يلي :- 1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار . 2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة. ط- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف المعترض إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف المعترض في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار. ي- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قراراً بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن هذه الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة