المادة 38 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ-إذا دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد ، تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك.
ب- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع مبلغ إضافي بنسبة (9%) سنوياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026