المادة 40 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي :-
أ- إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة .
ب- إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون، وتكون مصاصرفيحة ف ا24ل تمنق د40ير على نفقة المكلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026