المادة 5 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ا- يعفى من الضريبة اول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة. ب- يعفى من الضريبة أول (50000) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي . ج- لغايات هذه المادة ، يعني النشاط الزراعي ما يلي :- 1- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار. 2- تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة