المادة 77 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026