المادة 9 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:-
1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصيا لسنة ( 2019 )، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها .
2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها.
3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي :-
أ- ألف دينار للمكلف تبدأ من سنة (2020وما تلاها ).
ب- الف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة ( 2020 وما تلاها).
ج- ألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ( ثلاثة آلاف) دينار.
ب- 1- في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (23000) دينار .
2- لا يجوز تقديم الإقرار الضريبي المشترك او إصدار قرار التقدير المشترك الا بموافقة الازواج .
ج- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها (23000) دينار .
د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
ه- للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من اكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026