المادة 10 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- ينفذ عقد رهن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون، وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.
ب- ينفذ عقد حوالة الحق بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المحال عليه، وفي مواجهة المحال عليه من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.
ج- لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في رهن ديونه أو حوالة حقوقه على صحة عقد الرهن أو عقد الحوالة أو نفاذ أي منهما على أن لا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع على الراهن أو المُحيل، حسب مقتضى الحال، للمطالبة بحقوقه العقدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026