المادة 19 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) والمادة
(11) من هذا القانون حق المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه المضمونة من الضمانة بناءً على تاريخ نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير ووقته.
ب- تحدد أولوية حقوق الضمان وفقا لتاريخ نشوئها أو تاريخ نفاذها ووقته، حسب مقتضى الحال، على ان تقدم النافذة منها على غير النافذة.
ج- إذا تعددت حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير أو حقوق الامتياز على الضمانة يتم تحديد مرتبة تلك الحقوق على أساس تاريخ نفاذها ووقته وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026