المادة 21 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

يجوز الحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل، وفي هذه الحالة يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بعد الإلحاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك