المادة 28 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة، إجراء الكشف المستعجل على الضمانة أينما وجدت وعلى ما يتعلق بها من دفاتر وسجلات أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في الضمانة أو إتلافها أو تغييرها.
ب- إذا تبين نتيجة الكشف أن حائز الضمانة قد تصرف فيها أو اتلفها أو غيرها، فللمستدعي إشعار الحائز بأي مما يلي:-
1. اعتبار أجل الدين حالا إذا كان الحائز غير المضمون له.
2- إصلاح الضمانة وصيانتها على نفقة الحائز خلال المدة المحددة في الإشعار.
3- تقديم ضمانات بديلة أو إضافية إذا كان الحائز غير المضمون له.
ج- لا يحول اتخاذ المضمون له للإجراءات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون ممارسة حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القانون أو في أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026