المادة 38 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي:-
1- نفقات إصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
2- رسوم ونفقات التنفيذ على الضمانة ونفقاته.
3- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون.
4- ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز التي يتم اشهارها على الضمانة حسب الأولويات وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يبقى المضمون عنه مسؤولا تجاه المضمون له عن أي نقص، وفي هذه الحالة يعتبر النقص دينا عاديا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026