المادة 14 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- على المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين.
ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين.
ج - إذا لحق بالمؤمن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026