المادة 18 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

لا يجوز للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد عرض الصلح أو عقده فعلا مع الغير المتسبب بالخسارة أو الضرر دون موافقة المؤمِّن على ذلك، ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤمِّن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة