المادة 46 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ - يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمن عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل.
ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمن عليها المتضررة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمن له نسبة معينة من استهلاك الأموال المؤمن عليها.
ه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري ( البارامتري) الاتفاق صراحة على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في العقد تتناسب مع شدة المعيار أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين المعياري (البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر محدد مسبقاً والذي بتحققه يلتزم المؤمن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026