المادة 58 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق عن: - أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى. ب- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق. ج - الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق. د- ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة. ه الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمن عليها، ما لم يكن المؤمن له على علم بهذا العيب عند التعاقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة