المادة 7 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- ينظم عقد التأمين كتابة على أن يتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات التالية حدا أدنى: -
1 - أسماء المتعاقدين وعناوينهم.
2 - اسم المستفيد وعنوانه، إن وجد.
3- محل العقد ويشمل الشيء أو المال أو الشخص المؤمن عليه أو المصلحة المؤمن عليها.
4- طبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها.
5- تاريخ إبرام العقد، وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
6- مبلغ التأمين أو منافعه.
7- قسط التأمين.
8- المدة التي يجب خلالها التبليغ عن تحقق الخطر.
9- توقيع الطرفين أو من يمثلهم قانونا.
10 - أي بيانات أخرى تقتضيها أحكام هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة.
ب- يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل واف وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمن له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026