المادة 73 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

إذا تم إصدار عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون السفينة أو واسطة النقل في مكان بدء الرحلة بتاريخ إصدار العقد، على أن تبدأ الرحلة ضمن وقت معقول من ذلك التاريخ، فإذا تأخرت عن ذلك الوقت جاز للمؤمِّن إنهاء العقد ما لم يثبت المؤمَّن له علم المؤمِّن قبل إصدار العقد بالظروف التي نجم عنها التأخير في بدء الرحلة، أو أن يكون المؤمِّن قد تنازل صراحة أو ضمنا عن إنهاء العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة