المادة 84 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية. ب- مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين: - 1 - إذا دفع المؤمن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمن هو مبلغ تلك المشاركة. 2- إذا كانت الأموال مؤمَّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤمَّنا على جزء منها، يتم تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها. 3- يكون للمؤمِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤمَّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر البحرية المشتركة، الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤمَّن له لديه في الخسائر البحرية المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة