المادة 97 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

يقع باطلا في عقد التأمين أي من الشروط اصلفتاحلة ية26: من 27 أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية. ب- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمن له في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إلى تلك الجهات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول. ج- كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان يتعلق بحالة من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمن له في التعويض. د - شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين. ه- كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة