المادة ملحق من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

رسوم الكاتب العدل والاجراءات المتعلقة به المادة 1- أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار عن اي معاملة تقدم للكاتب العدل بالاضافة الى اي رسوم تستحقعن تلك المعاملة بموجب هذا القانون. ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند انتقال كاتب العدل خارج موقعه الرسمي عن كل معاملة مع تأمين وسيلة الانتقال ذهابا وايابا. المادة 2- يستوفي كاتب العدل رسما مقطوعا مقداره ثلاثة دنانير عن القيام باعمال التبليغ لأي أوراق او اعلانات قضائية او رسمية من غير المعلاملات المنظمة او الموثقة من قبله. المادة 3- تعين اصول الترجمة واجورها اذا تمت بمعرفة الكاتب العدل ، واثمان اي نماذج للمعاملات معدة من وزارة العدل بتعليمات تصدر عن وزير العدل. المادة 4- يجوز بموجب تعليمات تصدر عن وزيري المالية والعدل ان تسدد الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون بأي وسيلة اخرى غير دفعها مباشرة لمحاسبي وزارة العدل او المحاكم. المادة 5- يستوفى عن اي من المعاملات التالية الرسوم المبينة ازاء كل معاملة: الجدول (الرسم — نوع المعاملة) 100 فلس: عن كل توقيع ، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة دنانير 200 فلس: عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين دينارا ، واذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين دينارا فيؤخذ عن كل توقيع عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير او جزء منها. 2 دينار و500 فلس: عن كل توقيع على الوكالة العامة او الخاصة او الكفالة او التحكيم او الابراء العام غير المعينة قيمته واذا تضمنت الوكالة شرط عدم قابليتها للعزل ، فيستوفى رسم اضافي مقداره عشرة دنانير. عن ورقة الاستعلام او الاخطار المتعلقة باسباب عدم قبول السندات التجارية او عدم تأديتها: 500 فلس: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على العشرة دنانير. 600 فلس: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الخمسين دينارا. 800 فلس: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الماية دينار. 1 دينار: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد العى الخمسماية دينار. 1 دينار و200 فلس: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الالف دينار. واذا زاد على الالف دينار فيؤخذ عن كل نسخة ثلاثة دنانير مهما كان المبلغ. 1 دينار: عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار المتعلقة بها. 1 دينار: عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة او المسجلة وسائر الاوراق التي يطلب اخراجها والتصديق عليها. 500 فلس: عن كل ورقة تبرز اليه مترجمة من لغة الى اخرى والتصديق عليها. 600 فلس: رسم تصديق المحاضر وأوراق الكشف والتقارير. 100 فلس: عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وبحد ادنى لا يقل عن دينارين لاي معاملة. 1 دينار: عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والمستندات التي لم يصرح بها هذا الجدول. 500 فلس: عن التصديق على توقيع كاتب العدل لاي معاملة من قبل وزارة العدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة