المادة ملحق من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
رسوم الكاتب العدل والاجراءات المتعلقة به
المادة 1-
أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار عن اي معاملة تقدم للكاتب العدل بالاضافة الى اي رسوم تستحقعن تلك المعاملة بموجب هذا القانون.
ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند انتقال كاتب العدل خارج موقعه الرسمي عن كل معاملة مع تأمين وسيلة الانتقال ذهابا وايابا.
المادة 2-
يستوفي كاتب العدل رسما مقطوعا مقداره ثلاثة دنانير عن القيام باعمال التبليغ لأي أوراق او اعلانات قضائية او رسمية من غير المعلاملات المنظمة او الموثقة من قبله.
المادة 3-
تعين اصول الترجمة واجورها اذا تمت بمعرفة الكاتب العدل ، واثمان اي نماذج للمعاملات معدة من وزارة العدل بتعليمات تصدر عن وزير العدل.
المادة 4-
يجوز بموجب تعليمات تصدر عن وزيري المالية والعدل ان تسدد الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون بأي وسيلة اخرى غير دفعها مباشرة لمحاسبي وزارة العدل او المحاكم.
المادة 5-
يستوفى عن اي من المعاملات التالية الرسوم المبينة ازاء كل معاملة:
الجدول (الرسم — نوع المعاملة)
100 فلس: عن كل توقيع ، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة دنانير
200 فلس: عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين دينارا ، واذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين دينارا فيؤخذ عن كل توقيع عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير او جزء منها.
2 دينار و500 فلس: عن كل توقيع على الوكالة العامة او الخاصة او الكفالة او التحكيم او الابراء العام غير المعينة قيمته واذا تضمنت الوكالة شرط عدم قابليتها للعزل ، فيستوفى رسم اضافي مقداره عشرة دنانير.
عن ورقة الاستعلام او الاخطار المتعلقة باسباب عدم قبول السندات التجارية او عدم تأديتها:
500 فلس: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على العشرة دنانير.
600 فلس: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الخمسين دينارا.
800 فلس: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الماية دينار.
1 دينار: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد العى الخمسماية دينار.
1 دينار و200 فلس: اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الالف دينار. واذا زاد على الالف دينار فيؤخذ عن كل نسخة ثلاثة دنانير مهما كان المبلغ.
1 دينار: عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار المتعلقة بها.
1 دينار: عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة او المسجلة وسائر الاوراق التي يطلب اخراجها والتصديق عليها.
500 فلس: عن كل ورقة تبرز اليه مترجمة من لغة الى اخرى والتصديق عليها.
600 فلس: رسم تصديق المحاضر وأوراق الكشف والتقارير.
100 فلس: عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وبحد ادنى لا يقل عن دينارين لاي معاملة.
1 دينار: عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والمستندات التي لم يصرح بها هذا الجدول.
500 فلس: عن التصديق على توقيع كاتب العدل لاي معاملة من قبل وزارة العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة