المادة 17 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة