المادة 2 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. رئيس المحكمة : رئيس محكمة البداية المختص أو من يفوضه خطيا. قاضي الصلح : قاضي الصلح في الأماكن التي لا توجد بها محاكم بداية. الكاتب العدل : الموظف العام المعين في الوزارة أو المكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. التصديق : مصادقة الكاتب العدل يدويًا أو إلكترونيًا على توقيع أو بصمة أو خاتم أصحاب العلاقة بالمعاملة. التوقيع : كل رمز أو حرف أو رقم أو إشارة أو غيرها مدرج بشكل كتابي يتخذه أصحاب العلاقة للدلالة على أنفسهم ويعتبر الخاتم والبصمة من قبيل التوقيع. التوقيع الإلكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره. الوسائل الإلكترونية : الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة لتقديم خدمات الكاتب العدل. المحل : الموقع أو المكان الذي يخصص للكاتب العدل للقيام بأعماله في المحكمة أو خارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة