المادة 20 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في سجلاتها أو بأي من الوسائل الإلكترونية ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة