المادة 5 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني.
2- للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة للانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له.
3- لا يجوز للكاتب العدل نقل السجلات أو الوثائق أو أي أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على الإذن على النحو المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة