المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

1- يجري انتقاءوتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص تضعه المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية. 2 - أ - للمؤسسة ان تضع لموظفيها بمن فيهم المدير العام ونائبه او مستخدميها نظاما خاصا بالادخار. ب-يجوز للمؤسسة عند تعيين الموظف المصنف او عند تصنيف المستخدم ان تعتبره خاضعا لقانون التقاعد المدني او ان تعتبره خاضعا لنظام صندوق الادخار.كما يجوز لها ان تعود وتقرر اعتبار اي موظف من الموظفين المصنفين او المستخدمين الذيصن فتحة م5 من 10 تصنيفهم التابعين لصندوق الادخار خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني بناء على طلب الموظف. ج- تعتبر القرارات الصادرة من المؤسسة بحق الموظفين والمستخدمين المعينين قبل نفاذ هذا القانون من حيث اعتبارهم تابعين لقانون التقاعد او لنظام صندوق الادخار كأنها صادرة بموجب هذا القانون. د- تقوم المؤسسة بحسم عائدات التقاعد من رواتب الموظفين والمستخدمين التابعين للتقاعد المدني وترسلها الى صندوق التقاعد ويكون الصندوق ملزما بدفع رواتب التقاعد والمكافآت لمستحقيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة