المادة 15 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

1- لا يجوز للمؤسسة ان تمتلك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاج اليه لاعمالها الادارية ، على انه يجوز لها ان تمتلك العقارات والعرصات والاموال غير المنقولة التي تكون محجوزة لصالحها وذلك بدخولها في المزايدة العلنية فاذا احيلت ملكية الاراضي او العقارات او المنازل أو العرصات المرهونة او المحجوزة الى المؤسسة نتيجة لاشتراكها بالمزايدة ولم يبادر المدين لاستردادها بعد دفع ديونه والفوائد والمصاريف الناشئة عنها خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه الاحالة القطعية يجوز للمؤسسة ان تبيعها لحسابها بالمزايدة العلنية اذا وجدت ذلك محققاً لمصلحتها. 2- يجوز للمؤسسة ان تقسط استيفاء بدل البيع على صغار المزارعين لمدة لا تتجاوز العشرين سنة. 3- يجوز للمؤسسة ان تتخلى عن هذه العقارات والاموال غير المنقولة الى المدين او الكفيل اذا دفع الدين وما يترتب عليه من فوائد ونفقات دون حاجة الى طرح العقار للبيع بالمزاد العلني كما انه يحق للمؤسسة ان وجدت ذلك محققا لمصلحتها ان تعامل المدين والكفيل كصغار المزارعين المشار اليهم اعلاه عند بيع الارض بالمزايدة العلنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة