المادة 22 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤمنةاو غير المؤمنة منقولة كانت او غير منقولة الجاري من قبل المؤسسة او بناء على طلبها الا اذا قدم المقترض كفالة بنكية بالمبلغ المطلوب قبل الاحالة القطعية ففي هذه الحالة يتوقف البيع وتلغى المزايدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026