المادة 24 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

تتعاطى المؤسسة اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض التي تصدرها بمعدل يكفي لتغطية نفقاتها ويحقق لها ربحا معقولا وللمؤسسة تطبيق عقود في مجال التمويل لا تقوم على الفائدة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية..

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة