المادة 28 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
لا يسري اي حظر يفرض على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها على جميع قروض المؤسسة التي دفعت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون او التي ستدفع بعده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026