المادة 9 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالاعمال التالية:- 1- وضع القواعد الاساسية للمؤسسة. 2- اقرار هيكل المؤسسة التنظيمي. 3- الموافقة على تأسيس والغاء الفروع والمكاتب. 4- الموافقة على استدانة الاموال من الحكومة أو من اية هيئة او مؤسسة اخرى وتحديد شروط المبالغ المستقرضة وغاياتها. 5- اصدار سندات دين واي نوع آخر من سندات الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء. 6- اقرار اية تسوية تحمل المؤسسة اية خسارة. 7- التوصية باجراء اي تعديل في احكام قانون المؤسسة واقرار اية تعديلات للانظمة الصادرة بمقتضاه. 8- درس ميزانية المؤسسة السنوية واقرارها. 9- الموافقة على نقل المخصصات المدرجة في الموازنة من مادة الى اخرى. 10- اقرار الميزان السنوي العام والحساب الختامي السنوي ونقل صافي الارباح (او الخسائر) لحساب الأرباح المتجمعة. 11- تحديد نسبة الفائدة التي تستوفى عن القروض. 12- تعيين الاموال المنقولة وغير المنقولة والمحصولات والسندات والاسهم المختصة بالشركات التجارية الزراعية و الاشياء التي تقبل تأمينا لديون المؤسسة ووضع الاسس التي تتبع في ذلك. 13- تعيين البنوك بالتشاور مع البنك المركزي الاردني التي تودع لديها اموال المؤسسة ووضع شروط توزيع هذه الاموال بين تلك البنوك. 14-وضع الاسس والقواعد التي تتبعها المؤسسة في عمليات الاقراض وتحصيل حقوقها ووضع الشروط التي تؤمن انفاق القروض في الاغراض الزراعة المنتجة واستثمارها في الأعمال الزراعية ، ويتولى المدير العام تنفيذ عمليات الاقراض المعتمدة وتحصيل حقوق المؤسسة وفقا للأسس والقواعد المقررة. 15- النظر في اية امور اخرى قد يطرحها المدير العام للمداولة من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة