المادة 9 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالاعمال التالية:-
1- وضع القواعد الاساسية للمؤسسة.
2- اقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
3- الموافقة على تأسيس والغاء الفروع والمكاتب.
4- الموافقة على استدانة الاموال من الحكومة أو من اية هيئة او مؤسسة اخرى وتحديد شروط المبالغ المستقرضة وغاياتها.
5- اصدار سندات دين واي نوع آخر من سندات الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
6- اقرار اية تسوية تحمل المؤسسة اية خسارة.
7- التوصية باجراء اي تعديل في احكام قانون المؤسسة واقرار اية تعديلات للانظمة الصادرة بمقتضاه.
8- درس ميزانية المؤسسة السنوية واقرارها.
9- الموافقة على نقل المخصصات المدرجة في الموازنة من مادة الى اخرى.
10- اقرار الميزان السنوي العام والحساب الختامي السنوي ونقل صافي الارباح (او الخسائر) لحساب الأرباح المتجمعة.
11- تحديد نسبة الفائدة التي تستوفى عن القروض.
12- تعيين الاموال المنقولة وغير المنقولة والمحصولات والسندات والاسهم المختصة بالشركات التجارية الزراعية و الاشياء التي تقبل تأمينا لديون المؤسسة ووضع الاسس التي تتبع في ذلك.
13- تعيين البنوك بالتشاور مع البنك المركزي الاردني التي تودع لديها اموال المؤسسة ووضع شروط توزيع هذه الاموال بين تلك البنوك.
14-وضع الاسس والقواعد التي تتبعها المؤسسة في عمليات الاقراض وتحصيل حقوقها ووضع الشروط التي تؤمن انفاق القروض في الاغراض الزراعة المنتجة واستثمارها في الأعمال الزراعية ، ويتولى المدير العام تنفيذ عمليات الاقراض المعتمدة وتحصيل حقوق المؤسسة وفقا للأسس والقواعد المقررة.
15- النظر في اية امور اخرى قد يطرحها المدير العام للمداولة من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026