المادة 12 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

تتكون موارد المؤسسة من:- ا.الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ب. الواردات المتأتية من ممارستها لاعمالها . ج. اية هبات او اعانات او مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة