المادة 14 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ولمجلس الوزراء تعيين فاحصي حسابات قانوني لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة