المادة 2 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزير : وزير العمل. المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس : مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. المدير العام : مدير عام مؤسسة التدريب المهني. مستويات التدريب : مجموعة المواصفات الفنية الواجب توفرها في مهنة معينة لاغراض تحديد مستوى التدريب في هذه المهنة وخطط التدريب واسس الامتحانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة