المادة 4 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

تقوم المؤسسة بما يلي :- أ- توفير فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك :- 1- التلمذة المهنية لصغار السن وللبالغين لممارسة التدريب المنظم طويل الامد وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة 0 2- تدريب العاملين في المؤسسات في مراكز التدريب المتخصصة وفي مواقع عملهم لغايات رفع كفاءاتهم 0 3- التدريب المكثف والسريع لمختلف المهن 0 4- التدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية 0 ب?- تقديم خدمات الارشاد المساندة لانشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة