المادة 17 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين اي عضو من اعضاء المجلس والمدير العام واي من الموظفين في المؤسسة في هذه اللجان ويحدد المجلس صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة