المادة 3 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون مؤسسة
تسمى (مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ان تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها النائب العام أو اي محام توكله لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026