المادة 5 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
تسري على المؤسسة احكام قانون الشركات المعمول به في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة