المادة 4 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية: أ- انشاء المناطق الحرة والغاؤها. ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق وازدهارها بما في ذلك المناطق الحرة المشتركة. ج- ادارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ، وتنمية المبادلات التجارية الدولية ، وتجارة الترانزيت والصناعة التصديرية. د- تنفيذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتأمين المنشآت اللازمة لهذا الغرض. ه- تسجيل المؤسسات والشركات في أي منطقة حرة. و- اصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بممارسة الانشطة الاقتصادية في المناطق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ز- حماية البيئة في المناطق الحرة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة فيها وفقاً لاحكام قانون حماية البيئة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير البيئة وتمارس المؤسسة صلاحيات وزارة البيئة المنصوص عليها في تلك التشريعات وذلك بالتنسيق معها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة