المادة 4 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:
أ- انشاء المناطق الحرة والغاؤها.
ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق وازدهارها بما في ذلك المناطق الحرة المشتركة.
ج- ادارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ، وتنمية المبادلات التجارية الدولية ، وتجارة الترانزيت والصناعة التصديرية.
د- تنفيذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتأمين المنشآت اللازمة لهذا الغرض.
ه- تسجيل المؤسسات والشركات في أي منطقة حرة.
و- اصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بممارسة الانشطة الاقتصادية في المناطق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ز- حماية البيئة في المناطق الحرة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة فيها وفقاً لاحكام قانون حماية البيئة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير البيئة وتمارس المؤسسة صلاحيات وزارة البيئة المنصوص عليها في تلك التشريعات وذلك بالتنسيق معها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026