المادة 6 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزير المالية رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من: 1- وزارة الصناعة والتجارة عضوا 2- وزارة المالية / الجمارك عضوا 3- وزارة النقل عضوا 4- البنك المركزي عضوا ب- يعين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة