المادة 8 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه. ويصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس. ب- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة