المادة 13 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972
يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026