المادة 17 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972
تحدد الاجراءات الخاصة بالمؤسسة والاجور التي تتقاضاها لقاء الخدمات التي تؤديها بموجب قرارات يضعها المجلس ويوافق عليها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026