المادة 24 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

لا تتمتع هذه المؤسسة بالامتيازات والاعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات الرسمية والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك