المادة 11 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد صلاحيات الرئيس والإجراءات الخاصة بتنظيم اجتماعات المجلس والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وآليات اتخاذ قراراته .
ب- مهام المدير التنفيذي للمؤسسة وصلاحياته وتعيين الجهاز التنفيذي ومسؤولياته .
ج- تنظيم الأمور الإدارية والمالية في المؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026