المادة 11 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد صلاحيات الرئيس والإجراءات الخاصة بتنظيم اجتماعات المجلس والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وآليات اتخاذ قراراته . ب- مهام المدير التنفيذي للمؤسسة وصلاحياته وتعيين الجهاز التنفيذي ومسؤولياته . ج- تنظيم الأمور الإدارية والمالية في المؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة