المادة 2 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مؤسسة ولي العهد المنشأة بمقتضى احكام هذا المؤسسة:
القانون.
المجلس:مجلس أمناء المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026