القوانين

قانون مؤقت بتنفيذ اتفاقية التعاون الفني في الشؤون الاقتصادية المعقودة بين حكومة المملكة الا رقم 19 لسنة 1960

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ اتفاقية التعاون الفني في الشؤون الاقتصادية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية لسنة 1960 ) …
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.